انطلاقا من رسالة جامعة الكفيل بتوفير تعليم نوعي ورصين على وفق المعايير العالمية للجودة، لتخريج ملاكات مؤهلة للعمل تلبي متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع فقد ارتأت الجامعة على توفير إسكان للطلبة والطالبات القادمين من محافظات ومناطق بعيدة عن مقر الجامعة او من خارج العراق (طلبة أجانب) ويطلق عليها مسمى(الأقسام الداخلية) وتدار ادارياً من قبل (قسم شؤون الأقسام الداخلية) حيث تُعد الأقسام الداخلية في الجامعات من الركائز الأساسية التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للطلبة، وفي جامعة الكفيل تلعب الأقسام الداخلية دورًا مهمًا في دعم العملية التعليمية عن طريق توفير سكن آمن ومريح للطلبة، مما يسهم في رفع المستوى الأكاديمي والنفسـي لهم، حيث توفر فيها بيئة سكنية صحية وآمنة تساعد الطلبة على التركيز على دراستهم دون القلق بشأن مكان الإقامة أو التنقل اليومي، وهي مجهزة بالخدمات الأساسية مثل (الكهرباء والماء على مدار الساعة، والتدفئة والتبريد حسب المواسم، وصالات للدراسة، إنترنت، مطاعم أو مطابخ مشتركة ...الخ)
وتأتي أهمية الأقسام الداخلية من ان عدد لا باس به من الطلبة في جامعة الكفيل يأتون من محافظات بعيدة مثل (البصـرة، ذي قار، المثنى، كركوك، الموصل) مما يجعل الأقسام الداخلية ضرورة لهم.
" يلتزم قسم شؤون الأقسام الداخلية في جامعة الكفيل بتقديم خدمات سكنية متميزة ذات جودة عالية، توفر بيئة تعليمية وتربوية آمنة، وتعزز من نجاح الطلبة اكاديمياً واجتماعياً، وذلك من خلال مراعاة القيم الأخلاقية والإنسانية وتبني معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات".
الريادة في توفير بيئة سكنية جامعية متكاملة وآمنة تدعم التميز الأكاديمي وتنسجم مع تطلعات جامعة الكفيل نحو الريادة الوطنية والإقليمية والدولية.
1 - يرتبط قسم شؤون الأقسام الداخلية في جامعة الكفيل إداريا بالسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية مباشرة او من ينوب عنه على وفق الصلاحية الممنوحة.
2 – تعطى إدارة القسم الى مسؤول ويفضل ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التالية (التربوية، او النفسية، او الاجتماعية) ومن ذوي الخبرة والكفاءة الإدارية والتربوية ويتولى المهام التالية:
3 – الكادر الإداري:
المادة(1) الواجبات المفروضة على الطلبة الساكنين في الاقسام الداخلية:
يتوجب على الطلبة من شاغلي الاقسام الداخلية الالتزام بالقيام بالأعمال التالية:
اولا- الالتزام بالآداب العامة واجتناب كل ما من شانه الاخلال بالسلوك العام.
ثانياً - مراعاة الهدوء والسكينة العامة وكل ما من شأنه توفر بيئة صالحة مناسبة للدراسة وذلك من خلال تجنب القيام بالأفعال التالي ذكرها:
أ- عدم استخدام اجهزة المذياع او التلفاز داخل الغرف المخصصة للنوم واستخدام سماعات الاذن الخاصة عند استخدام الاقراص والاشرطة على اجهزة الحاسوب.
ب- عدم التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم.
ج- عدم استخدام الهاتف النقال داخل الغرف المخصصة للنوم في الاوقات المتأخرة من الليل او خلال اوقات راحة الطلبة داخل الغرف المخصصة للنوم.
د- عدم اصطحاب الزائرين الى داخل الغرف المخصصة للنوم او داخل مرافق السكن.
ثالثاً- المحافظة على الاثاث والممتلكات العامة التابعة للأقسام الداخلية.
رابعاً- الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة للسكن والاستخدام الامثل والسليم لجميع مرافقه.
خامساً- الاهتمام بنظافة الغرفة وترتيبها يومياً.
سادساً- نشـر الملابس في الاماكن المخصصة والمعدة لذلك والامتناع عن نشرها في الشـرفات او على السلالم حفاظاً على الشكل العام للسكن.
سابعاً- المحافظة على الممتلكات الخاصة بالطلبة اذ ان ادارة القسم الداخلي غير مسؤولة عن فقدان الممتلكات الخاصة والشخصية للطلبة وبإمكانهم حفظها في الاماكن المخصصة لذلك.
ثامناً- الالتزام بإبلاغ المشـرف/ المشـرفة بأي عطل قد يحدث او تلف داخل الغرف المخصصة للسكن او المرافق العامة الاخرى فور حدوثه.
تاسعاً- اغلاق مفاتيح الكهرباء وحنفيات المياه عند مغادرة الاقسام الداخلية.
عاشرا- التعاون وبذل الجهود وكل ما من شانه الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
حادي عشر- استقبال الزائرين من المعرفين حصـراً من قبل ولّي امر الطالب على ان يكون ذلك ضمن الاماكن المخصصة لاستقبال الضيوف.
اثنا عشر الالتزام باحترام مدراء الاقسام الداخلية والمشـرفين وجميع المسؤولين والعاملين في الاقسام الداخلية والتزام الآداب واللياقة عند مخاطبتهم.
ثلاث عشر الالتزام بالمبيت في المكان المخصص والمحدد وقت التسكين، ولا يسمح بالتغيير الابعد اذن من المشرف/المشرفة.
رابع عشر الالتزام بوجوب حصول الموافقات الاصولية على الانشطة والفعاليات الجماعية للطلبة داخل الاقسام الداخلية.
خامس عشر- الالتزام بوجوب ابلاغ المشرف / المشرفة عند ظهور حالة مرضية.
سادس عشر الالتزام بحمل الهوية الجامعية والهوية الخاصة بالقسم الداخلي عند الدخول والخروج من مبنى القسم الداخلي وتقديمها عند الطلب.
سابع عشر- التقيد والالتزام بسجل الحضور والغياب في الاوقات المحددة لذلك وبجهاز البصمة المخصص للطلبة.
ثامن عشر- امكانية تزيين الغرفة شرط الالتزام بالأخلاق والآداب العامة.
تاسع عشر- يجوز للطلبة اقتناء الحاسب الالي والهاتف النقال غير المزود بكاميرا.
عشـرون- اخطار المشـرف/ المشـرفة عند الاشتراك بالرحلات الطلابية الجامعية قبل اربع وعشرون ساعة على الاقل مع ضرورة الالتزام بالعودة الى السكن عند الساعة السادسة مساءاً كحد اقصى.
احدى وعشـرون- في حالة استمرار الدراسة في الفصل الصيفي يجوز للطالب المسجل ان يستمر في السكن الذي تحدده ادارة القسم الداخلي.
المادة(2) المحظورات.
يحظر على الطالبة ساكني الاقسام الداخلية القيام بالأعمال التالية:
اولاً- لا يجوز تعليق اي اعلان او ملصق داخل القسم الداخلي الابعد اعتماده من قبل المشـرف / المشـرفة وتعليقه في الاماكن المخصصة لذلك.
ثانياً- لا يسمح للطالب بإيواء اي شخص من خارج القسم الداخلي.
ثالثاً- عدم جواز ارتداء الملابس غير اللائقة كملابس النوم في الاماكن المخصصة للزائرين.
رابعاً- يمنع التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم او مرافق السكن الاخرى دون موافقة المشـرف/ المشـرفة ويستثنى من ذلك قاعة التلفاز او المطالعة والانترنيت.
خامساً- الامتناع عن تحريض الطلبة على عدم حضور المحاضرات او الانشطة العلمية او الطلابية وسائر الانشطة الاخرى.
سادساً- يحضـر ادخال المشـروبات المسكرة او المخدرات او الاشرطة والكتب والمجلات المنافية للأخلاق والآداب العامة.
سابعاً- يحضر ادخال السلاح بكافة انواعه سواء كان مجاز او بدون اجازة رسمية.
المادة(3) شروط المغادرة والعودة للسكن.
يشترط على الطالب عند مغادرته مبنى القسم الداخلي والعودة مجدداً اليه مراعاة ما يلي:
اولاً - ملىء الاستمارة الخاصة بمغادرة الطالب لمبنى القسم الداخلي عند قضاء الاجازة الاسبوعية او الاجازة الرسمية على ان تكون العودة للسكن عند الساعة الخامسة مساءً كحد اقصى.
ثانيا - لا يجوز للطلبة المبيت خارج مبنى القسم الداخلي خلال ايام الدراسة الا في الحالات الاضطرارية بعد ابلاغ مدير القسم الداخلي بذلك وبيان الاسباب التي دعت لذلك.
ثالثا- تنتهي الاقامة في السكن مع نهاية كل عام دراسي.
رابعا- تنتهي اقامة الطالب في السكن بالانسحاب او التأجيل او صدور قرار بفصل الطالب نهائيا من السكن في القسم الداخلي.
خامسا – على الطلبة عند انتهاء مدة اقامته في القسم الداخلي اخلاء الغرفة وتسليم جميع الممتلكات المعهودة بذمته الى امين/ امينة القسم الداخلي.
المادة(4): المخالفات والعقوبات المترتبة عليها واجراءات فرضها.
اذا خالف الطالب الواجبات المفروضة عليه او اقام بعمل من الاعمال المحظورة عليه والمحددة بموجب المادتين (1) و(2) من هذه الضوابط يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه الضوابط تبعا لجسامة ونوع المخالفة المرتكبة وكما يلي:
أولا- التنبيه: ويكون ذلك بأشعار الطالب شفهيا من خلال امين المجمع عند مخالفته لضوابط السكن غير الجسيمة للمرة الاولى على ان تكون مكتوبة في حالة التكرار للمرة الثانية ويشترط في هذه الحالة مصادقة مدير القسم الداخلي في الجامعة وحفظها في ملف الطالب.
ثانيا- الإنذار: ويكون ذلك بكتاب موجه من قبل مدير الاقسام الداخلي في الجامعة الى الطالب على ان ترسل نسخة منه الى ولي امر الطالب لغرض الاطلاع عليها ومن ثم حفظها في ملف الطلب عند ثبوت ارتكابه لاحد الاعمال التالية:
أ- كل ما من شأنه الاخلال بالأخلاق والآداب العامة بالقول او الفعل.
ب- تعمد تعطيل الانشطة الطلابية داخل مبنى القسم الداخلي.
ج -عدم احترام مدراء الاقسام الداخلية والمشـرفين او العاملين داخل مبنى القسم الداخلي وعدم الالتزام بالآداب واللياقة عند مخاطبتهم.
د-المشاجرة او الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او الاتيان بكل ما من شانه الاخلال بالنظام والسكينة العامة داخل القسم الداخلي او حرض على ذلك او تستر على القائمين بها.
هـ - اذا ضبط بحوزته اجهزة ممنوعة.
و- اتلاف الممتلكات الخاصة بالقسم الداخلي والاضرار بها سواء كان ذلك بطريق العمد او الاهمال وسوء الاستخدام.
ثالثا- التضمين: تضمين الطالب القيمة المالية مضاعفة عن الممتلكات التي أتلفها سواء اكان ذلك متعمدا او بسب اهماله وسوء الاستخدام، يعد جميع الساكنين في الغرفة مسؤولون بصورة تضامنية عن كافة الاضرار الحادثة فيها في حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقي لها.
رابعا- الفصل المؤقت:
1- لرئيس الجامعة بناءً على قرار مسبب من مدير الاقسام الداخلية في الجامعة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت على الطالب ولمدة لا تزيد على (7) ايام يسـري العمل فيها فور حضور ولي امر الطالب واطلاعه بها وحفظها في ملف الطالب عند اذا فصل الطالب من الكلية او المعهد لاي سبب كان فيفصل من القسم الداخلي لفترة تعادل فترة فصله منها أو ثبوت ارتكابه لأحد الأعمال التالية:
أ- الخروج خارج الأوقات المخصصة او تغيبه عن المبيت في القسم الداخلي.
ب- تكرار الاعتداء على المشـرف / المشـرفة او أحد المسؤولين او العاملين في القسم الداخل سواء اكان ذلك بالقول او الفعل.
ج – تكرار المشاجرة او الاساءة الى علاقات الزمالة بن الطلبة او الاتيان بكل ما من شانه الاخلال بالنظام العام والهدوء والسكينة داخل مبنى الأقسام الداخلي.
د- ثبوت قيامه بإشاعة الأفكار السياسية التي من شانها اثارة الروح الطائفية والفتن والنزاعات العرقية والدينية.
هـ - حمل السلاح بأنواعه سواء كان بإجازة او بدون اجازة داخل مبنى القسم الداخلي.
2- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوماً اذا تغيب الطالب عن المبيت في القسم الداخلي لمدة عشـرة ايام متتالية دون عذر مشـروع او ثبوت تغييبه عن المبيت في القسم الداخلي لمدة (14) يوماً بشكل منفصل خلال ثلاثة أشهر متتاليه دون عذر مشروع.
خامساً- الفصل النهائي:
لرئيس الجامعة بناءً على توصية لجنة انضباط الطلبة المشكلة بموجب تعليمات انضباط الطلبة ذات الرقم 160 لسنة 2007 ايقاع عقوبة الفصل النهائي للطالب من القسم الداخلي عند ثبوت قيامه لاحد الافعال التالية: -
أ- تكرار المخالفات المنصوص عليها في حالات الفص المؤقت.
ب- ثبوت ارتكاب الطالب لأفعال منافية للشرف والاخلاق.
ج- المساس بالقيم الدينية او الوطنية بالقول او الفعل.
د- الاتيان بكل ما من شانه المساس بأمن الدولة واستقرارها او حرض على القيام بذلك او تستر على القائمين بذلك رغم علمه بالفاعل.
هـ - تقديم معلومات غير صحيحة في استمارة طلب قبوله في القسم الداخلي.
1. على الطالب إحضار مستمسكاته الأصلية والمصورة ملونة عند الحضور للتسجيل.
2. على الطالب احضار صور حديثة ملونة عدد (4).
3. سحب استمارة التسجيل الالكتروني، واستمارة تعهد السكن، واستمارة تعهد الكفيل الضامن وترفض اي استمارة خلاف ذلك.
4. تأييد استمرارية للطالب يؤيد استمراره بالدارسة.
5. يرتبط الطالب بكفالة قدرها (250000) فقط مئتان وخمسون ألف دينار عراقي لا غيرها لاستحصال المبالغ المترتبة بذمته منها.
6. حضور كفيل (موظف حكومي) لتنظيم الكفالة الخاصة بالطالب عند التسجيل في القسم الداخلي (لطلبة المرحلة الأولى فقط).
7. يلتزم الطالب بدفع مبلغ مالي قدره (250000) فقط مئتان وخمسون ألف دينار عراقي لا غيرها كتأمينات في حال عدم احضار كفيل مالي تستقطع منها قيمة الاضرار التي يسببها الطالب في فترة سكنه الجامعي وترد منه ما تبقى من المبلغ في نهاية السنة الدراسية.
8. على الكفيل احضار هوية المؤسسة الحكومية الاصلية (نافذه) ونسخة ملونة وكتاب يؤيد استمراره بالخدمة من دائرته معنون الى (جامعة الكفيل / قسم الشؤون القانونية) واخذ التعهدات الخاصة.
9. حضور ولي امر الطالب عند التسجيل مع إحضار هوية لولي الأمر (الأصلية ونسخة ملونة) وذلك لأخذ التعهدات الخاصة ولاستمرار التواصل بين الادارة القسم وولي الامر على مدار العام الدراسي (لطلبة المرحلة الأولى فقط).