الندوات
أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة نقاشية بعنوان اشكالية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء المؤقت
2021 - 04 - 25

ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (اشكالية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء المؤقت) حاضر فيها (المدرس المساعد عمار مراد العيساوي/ تدريسي في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وكالة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وبيّن السيد الباحث أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 جعل آلية اختيار رئيس الوزراء مشتركة بين رئيس الدولة والبرلمان ويلحظ على موقف الدستور العراقي بانه قد ساير الأنظمة البرلمانية فيما يتعلق بالاختيار، فقد نصت المادة (76/أولاً) من الدستور على أنه (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء...) ويبين لنا هذا النص الدور الشكلي لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء، اذ نجد اختصاصه مقيد بشرط وهو وجوب ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر.

وأكدَّ السيد الباحث أنه بالرغم من ان الدستور قد حدد آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء الا ان الواقع يشير الى اهمية التوافق الوطني والسياسي  في تحديد الاختيار وبالأخص التوافق بين الكتل النيابية في البرلمان ونجد ان الاتجاه العام بعد 2004 يذهب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية او مشاركة وطنية تمثل جميع مكونات الشعب العراقي من اجل التغلب على الظروف الاستثنائية التي تهمين على الحياة الدستورية والسياسية، ووفق البند أولاً من المادة (76) من الدستور فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويجب على المرشح ان ينتهي من اختيار أعضاء الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التكليف، ويذهب جانب من الشراح الى ان مدة الثلاثين يوما تعد طويلة نسبيا لان الوزارة المنتهية ولايتها قد تضطر الى المماطلة من اجل تأخير تشكيل الحكومة، وبموجب المادة (76/ثالثا) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يكلف شخصا اخر لتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند أخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، لكن لم يبين الدستور شرط انتماء المرشح الجديد  الى الكتلة النيابية الاكبر ام الى الكتلة التي تليها.

واختتم السيد الباحث الندوة بمجموعة من التوصيات ومن أهما ضرورة تعديل تلك الفقرة على نحو يتيح لمرشح الكتلة الثانية التي تلي الكتلة الاكبر من حيث عدد المقاعد بتشكيل مجلس الوزراء، كما لم يحسم النص الدستوري صراحة مسألة إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة الخمسة عشر يوما ، الا ان الحل يمكن استنتاجه ضمنا من خلال تكليف مرشح جديد ، وأما البند (رابعا) فقد اشار الى ان يعرض رئيس مجلس الوزراء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان من اجل التصويت عليه ، وهنا يأتي دور الكتلة الاكثر عددا إذ تساعد كثرة مقاعدها على الموافقة على منح الثقة للحكومة وبالأغلبية التي يشترطها المادة (49) من النظام الداخلي لمجلس النواب.