الندوات
أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة نقاشية بعنوان حق التعبير والرأي في العراق بين القوانين الوطنية والدولية
2021 - 04 - 25

ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة نقاشية بعنوان (حق التعبير والرأي في العراق بين القوانين الوطنية والدولية) حاضر فيها (المدرس الدكتور محمد عبد الرحيم حاتم الحسناوي/ معاون عميد كلية القانون للشؤون العلمية) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المتمرس الدكتور علي صاحب الموسوي رئيس قسم السياحة الدينية والأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون والمدرس الدكتور حسام علي العبيدي رئيس قسم الشريعة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وابتدأ السيد الباحث بتعريف حرية الراي والتعبير التي تعني تمكين الفرد في التماس المعلومات والأفكار والاعتقاد كيف ما يشاء، وفي ذلك التعبير عن أفكاره وآراءه السياسية والدينية والفلسفية بأي طريقة كانت وبطرق مختلفة منها المناقشة وتبادل الآراء، سواء كان ذلك عن طريق ممارسة الشعائر الدينية او التعليم اوعن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى، وترتبط حرية الرأي والتعبير ارتباطا وثيقا بالإعلام بكافة اشكاله (الطباعة والنشر وحرية الوصول الى المعلومات وحرية التجمع السلمي والتعبير بأي وسيلة لا تخل بالنظام العام).

وبيّن الباحث أن مصطلح (حرية الرأي) بطبيعته هو مصطلح فضفاض يضم في طياته الكثير من المصاديق، فيدخل في اطاره، حرية الصحافة والإعلام بكل اشكاله وحرية النشر بكل انواعه، وحرية الانتماء السياسي والحزبي، وحرية التظاهر والاجتماع السلمي، وكذلك حرية المعتقد والانتماء الديني ووسائل التعبير عنها، وتدخل حرية الراي والتعبير ضمن إطار ما يعرف بـ (الحرية الفكرية) والتي يجب أن تكون في حدود النظام والآداب العامة، المقرة قانونا وعرفا.

وأوضح الباحث أن أول اعتراف رسمي بحرية الـرأي والتعبير عالميا يعود إلى اعلان حقوق الانسان الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة 1789م، فقد نصَّ (إن التداول للأفكار والآراء هو احد حقوق الانسان الهامة فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويطبع بصورة حرة، مع مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون)، وبعد ذلك اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تضمن حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير، وتـبنت في سنة 1966 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتتمتع احكامه بصفة الالزام القانوني للدول التي تصادق عليه.

وأما على المستوى الوطني نجد ان المشرع العراقي اكتفى بأمر سلطة الائتلاف (الامريكية) بالرقم 19 لسنة 2003، الذي نظم بموجبه المحتل آلية التظاهر والتعبير عن الراي بصورة جماعية وبما يتلاءم وسياسة سلطة الاحتلال ويحفظ مؤسساتها، من دون الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية التي تكون هي الغاية المرجوة من التظاهر، وبعد ذلك نص على حرية الراي والتعبير في دستور 2005 واحال امر تنظيمه لقانون يشرع لهذا الغرض. ولليوم لم يشرع القانون، ولغاية الان لم يُشرع قانون ينظم حرية المواطن في ابداء رأيه والتعبير عن افكاره، الا قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011، والذي هو قانون مهني ينظم عمل الصحفيين ويضمن لهم حقوقهم ويوفر لهم غطاء من الحماية المهنية عند قيامهم بواجبهم، إذ أعطى القانون الحق للصحفي في الامتناع عن نشر أو اعداد اي تقرير أو مادة صحفية تتعارض ومعتقده الديني أو رأيه الشخصي، كما اعطى الحق للصحفي في التعبير عن رأيه بما لا يتعارض والقوانين النافذة.

وفي ختام الندوة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات من أهمها الاسراع في تشريع قانون حرية الراي والتظاهر والتجمع السلمي، الذي تم قراءته قراءة اولى عام 2017.